Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
فإن مناط جواز التصرف في ملك الغير إذنه، لا عدم تضرره بالتصرف فيه، ولذا مع ظهور كراهته لم يجز قطعا كما اعترف به.
وبالجملة: فالمتجه اعتبار القطع بالرضا عادة، ولا يجوز الاعتماد على الظن، إلا مع قيام دليل عليه، والظاهر قيامه في الصلاة في نحو الصحاري والبساتين، مع عدم العلم بكراهة المالك. فقد نفى عنه الخلاف على الاطلاق جماعة، ومنهم شيخنا الشهيد في الذكرى (1)، وصاحب الذخيرة (2). لكن ظاهر الأول كون الإذن فيها بالفحوى، فيكون مقطوعا وعليه، فلا يظهر شمول، دعواه نفي الخلاف لما أفاد شاهد الحال في هذه المواضع ظنا.
وكيف كان، فالاحتياط يقتضي التورع عن الصلاة، مع عدم القطع بالإذن عادة مطلقا.
(ولا تصح، الصلاة (في المكان المغصوب) ولو منفعة (مع العلم) بالغصبية حال الصلاة، اختيارا بإجماعنا الظاهر المنقول في جملة من العبائر:
كالناصريات (3) ونهاية الإحكام والمنتهى (4) والذكرى (5) وشرح القواعد للمحقق الثاني (6) والمدارك - (7) وفي الذخيرة نفى الخلاف عنه بين الأصحاب (8). وهو الحجة، مضافا إلى ما مر في بحث اللباس من القاعدة.
Sayfa 254
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin