Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
وروي عن المحاسن والعلل للصدوق - رحمه الله - أيضا عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال: لا، قد كان أبي - عليه السلام - إذا رأى الخادمة تصلي مقنعة ضربها، لتعرف الحرة من المملوكة (1).
أقول: وظاهره التحريم، كما هو ظاهر الصدوق (2)، ولكنه ضعيف، لضعف السند بالجهالة، مع احتمال الحمل على التقية كما يشعر به نسبته (ضربهن) إلى أبيه - عليه السلام -.
ويعضده نقل ذلك عن عمر: أنه ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة، وقال:
اكشفي، ولا تشبهي بالحرائر (3). ومنه يظهر ضعف القول باستحباب الكشف أيضا، لظهور الخبر في الوجوب، مع عدم قابليته للحمل على الندب بطريق الجمع، لمكان الضرب الذي لا يفعل بتارك المستحب، فلم يبق محمل له غير التقية.
كما يستفاد مما مر. مضافا إلى المروي في الذكرى: عن الأمة تقنع رأسها؟ فقال: إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن، فيقال لهن: لا تشبهن بالحرائر (4). وظاهره التسوية كباقي النصوص النافية لوجوب التقنع عنهن.
ويمكن حملها على التسوية في الأجزاء، فلا تنافي فضيلة الستر، كما هو المشهور بين الطائفة.
Sayfa 245
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin