Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
العورة (1). وقصور الاسناد والدلالة في بعضها مجبور بالشهرة، وعدم قائل بالفرق بين الطائفة.
(وستر ما بين السرة والركبة أفضل) كما هو المشهور بل في الخلاف الاجماع عليه (2) وأوجبه القاضي (3).
ولعله للخبر المروي في قرب الإسناد للحميري: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة (4). وفيه مع، عدم وضوح السند، وعدم المقاومة لما مر ظهوره في عورة الأمة، لا الرجل، أو العورة المطلقة على بعد، فهو على التقديرين مخالف للاجماع فتوى ونصا على أن المرأة مطلقا جميع جسدها عورة، إلا الوجه وما شابهه مما ستأتي إليه الإشارة.
وتقييده بالرجل بعيد عن سياقه. ولو سلم فلا يبعد حمله على التقية، فإن القول بذلك نسبه في المنتهى إلى مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء (5). ويعضده أن الراوي حسين بن علوان وهو عامي.
وفي الخبر: أن أبا جعفر - عليه السلام - اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال: اخرج عني، ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال: هكذا فافعل (6). وفيه دلالة على استحباب ستر
Sayfa 231
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin