Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
شرعا. فلا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب كما مضى بيانه مفصلا.
(الثانية: يجب (1)) ستر العورة مطلقا في الصلاة، وفي غيرها إذا كان هناك ناظر محترم، بإجماع العلماء كافة، كما حكاه جماعة حد الاستفاضة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، بل متواترة:
منها: عورة المؤمن على المؤمن حرام (2). وهو شرط في الصلاة عند علمائنا وأكثر العامة، كما صرح به جماعة حد الاستفاضة، وهو ظاهر جملة من المستفيضة الآتية في صلاة العراة، منفردين وجماعة، حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع والسجود والقيام بفقد الساتر.
ولولا كونه شرطا للصحة لما ثبت ذلك. وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الاطلاق، أو مقيدة بالعمد؟ الأصح الثاني، وفاقا للأكثر على الظاهر المصرح به في كلام بعض، للأصل، وعدم دليل على الشرطية على الاطلاق.
وخصوص الصحيح: عن الرجل يصلي، وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه الإعادة؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (4). خلافا للإسكافي، فيعيد في الوقت (5)، ولا دليل عليه، مع أن الشرطية إن ثبتت على الاطلاق وجبت الإعادة مع تركه على الاطلاق.
وللشهيد قول آخر (6)، لا أعرف وجهه وإن استحسنه في المدارك بعد اختياره
Sayfa 229
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin