943

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

شرعا. فلا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب كما مضى بيانه مفصلا.

(الثانية: يجب (1)) ستر العورة مطلقا في الصلاة، وفي غيرها إذا كان هناك ناظر محترم، بإجماع العلماء كافة، كما حكاه جماعة حد الاستفاضة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، بل متواترة:

منها: عورة المؤمن على المؤمن حرام (2). وهو شرط في الصلاة عند علمائنا وأكثر العامة، كما صرح به جماعة حد الاستفاضة، وهو ظاهر جملة من المستفيضة الآتية في صلاة العراة، منفردين وجماعة، حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع والسجود والقيام بفقد الساتر.

ولولا كونه شرطا للصحة لما ثبت ذلك. وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الاطلاق، أو مقيدة بالعمد؟ الأصح الثاني، وفاقا للأكثر على الظاهر المصرح به في كلام بعض، للأصل، وعدم دليل على الشرطية على الاطلاق.

وخصوص الصحيح: عن الرجل يصلي، وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه الإعادة؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (4). خلافا للإسكافي، فيعيد في الوقت (5)، ولا دليل عليه، مع أن الشرطية إن ثبتت على الاطلاق وجبت الإعادة مع تركه على الاطلاق.

وللشهيد قول آخر (6)، لا أعرف وجهه وإن استحسنه في المدارك بعد اختياره

Sayfa 229