Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
والاطلاقات السليمة هنا عن المعارض ولو على الكراهة بالكلية.
(ويستحب) الصلاة (في النعل العربية) عند علمائنا أجمع، كما صرح به جماعة حد الاستفاضة، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة المرغبة إليه أمرا، كالصحيح: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإن ذلك من السنة (1).
ونحوه آخر، إلا أن فيه: بدل " أن ذلك من السنة " يقال ذلك من السنة (2).
وفعلا من رسول الله - صلى الله عليه وآله - والصادقين - عليهما السلام كما في الصحاح (3).
وفي الخبر: سمعت الرضا - عليه السلام - يقول: أفضل موضع القدمين في الصلاة النعلان (4). ومقتضى هذه الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقا. وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان، كما صرح به جماعة من الأصحاب.
لكن قالوا: ولعل الاطلاق أولى (5)، ولعل وجهه مع الاعتراف بصحة الحمل كفاية الاحتمال في المستحبات من باب التسامح والاحتياط. فاندفع
Sayfa 200
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin