Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
تسليمه بإطلاق النصوص المتقدمة، المرخصة لهن في لبسه، الشاملة لحال الصلاة وغيرها.
بل عموم بعضها لهما كالمرسل، كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه: النساء يلبسن الحرير والديباج، إلا في الاحرام (1). وقضية الاستثناء جواز لبسهن في الصلاة.
وقريب منه الموثق: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحر والبرد فلا بأس (2). وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بعمل العلماء كافة كما مضى.
والتعارض بين الاطلاقين وإن كان من قبيل تعارض العمومين من وجه يمكن تقييد كل منهما بالآخر، إلا أن تقييد الاطلاق الأول بهذا بأن يراد منه:
المنع وعدم الحل لخصوص الرحال - كما ربما يشعر به ساق الصحيحة الأولى - أولى من العكس بأن يقيد الاطلاق الأخير بحل اللبس غير الصلاة، وذلك لرجحان هذا الاطلاق بالأصل، والشهرة العظيمة المحققة، والمحكية في كلام جماعة حد الاستفاضة، بل قد عرفت قوة احتمال كونها إجماعا.
والرواية السابقة مع ضعف دلالتها ومخالفة إطلاقها إجماع العلماء - قد عرفت - أنها ضعيفة سندا، وكذلك رواية الخصال ضعيف سندها بعدة من المجاهيل، فلا حجة فيما من أصلهما.
وإن اتضحت دلالتهما فكيف تقاومان أدلة المشهور وتخصصانها!؟ بل ينبغي طرحهما، أو حملهما على الأفضلية كما عن المبسوط (3) والجامع (4) وفي السرائر (5)، أو
Sayfa 181
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin