Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
الصلاة من الشرائط والأجزاء.
واستشكل فيه الشهيدان (1) أيضا، بل رجح الالحاق بالصورة الأولى ثانيهما، وسبطه في المدارك وغيرهما (2)، وهو الأقوى.
(ولا) يجوز أن (يصلي الفريضة على الراحلة اختيارا) إجماعا من العلماء، كما في المعتبر (3). والمنتهى (4) والذكرى، لكنه قال: إجماعا (5)، وأطلق، ولا شبهة فيه إذا استلزم فوات الاستقبال، أو غيره من الشرائط والأجزاء، للأصول المعتضدة بالنصوص منها: الصحيح: لا يصلي على الدابة - الفريضة - إلا مريض، ويستقبل بها القبلة (6). ونحوه الموثق (7)، وغيره (8).
ويشكل إذا لم يستلزم الفوات كالصلاة على الدواب المعقولة - بحيث يؤمن عن الاضطراب والحركة - من إطلاق الفتوى والنصوص، بل عموم الصحيح منها من حيث الاستثناء بالمنع، ومن انصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى الصورة الأولى خاصة.
والاستثناء في الصحيح يفيد عموما في حالات المصلي، لا المركوب، كما هو واضح، وبه صرح جماعة، مختارين الجواز في هذه الصورة، وفاقا للفاضل في النهاية (10) ولا يخلو من قوة خلافا للأكثر، فاختاروا المنع، وهو أحوط،
Sayfa 143
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin