Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
لثلاثة الأول كما في العبارة، لكن كلامهما ليس نصا في التحريم، وكذا كلام السيد، لاحتمال نفي الجواز (1) الذي لا كراهة فيه، كما يستعمل كثيرا في عبارات القدماء، وإلا فهو شاذ، بل على خلافه الاجماع في المختلف (2).
وهو مع الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا أوجبا صرف النهي وما في معناه في النصوص إلى الكراهة، مضافا إلى التعبير بها عن المنع في الصحيحة الأولى، وب (لا ينبغي) في المروي عن العلل (3).
هذا، وتوقف الصدوق في أصل الحكم، قال في الفقه - بعد نقل رواية النهي في الثلاثة الأول -: إلا أنه روى جماعة، عن مشايخنا، عن الحسين بن محمد بن جعفر الأسدي - رضي الله عنه - أنه ورد عليه (4) من جواب مسائله، عن محمد بن عثمان العمري - قدس الله روحه -: وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وأرغم أنف الشيطان (5).
وقال في الخصال - بعد أن روي عن عائشة، وغيرها نصوصا مستفيضة، متضمنة لفعل النبي - صلى الله عليه وآله -: ركعتين بعد العصر ، وركعتين بعد الفجر (6) كما في جملة منها.
وقوله - صلى الله عليه وآله -: من صلى البردين دخل الجنة (7) يعني بعد
Sayfa 98
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin