Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
رمضان المبارك 1412
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
Seyyid Ali Tabatabai d. 1231 AHرياض المسائل
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
رمضان المبارك 1412
(ويستعمل الخرق) (1) جمع خرقة ونحوها (بدل الأحجار) وفاقا للمعظم، لما تقدم.
وفي وجوب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل أم الاكتفاء بالتوزيع، قولان: أصحهما الأول، يعرف وجهه مما تقدم من الأصول وأخبار التثليث، لعدم تبادر المقام منها.
ولو لم ينق بها وجب الزيادة عليها إجماعا تحصيلا للنقاء المأمور به في الأخبار.
ويستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه، للنبويين، ففي أحدهما: من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج (2).
(ولا) يجوز أن (يستعمل) النجس بغير الاستعمال إجماعا كما عن المنتهى (3)، قيل: لخبر الأبكار (4). ولا ما يزلق عن النجاسة، لعدم تحقق النقاء.
والأحوط مراعاة الجفاف، بل قيل بوجوبه (5). ولا (العظم ولا الروث) باجماعنا المحكي عن الفاضلين (6) وظاهر الغنية (7) والمعتبرة المنجبرة بالشهرة.
منها: من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد - صلى الله عليه وآله - (8).
Sayfa 206
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin