Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض d. 1231 / 1815رياض المسائل
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (1).
خلافا للإسكافي في الجميع مقيدا للأخيرين بكونهما عن شهوة (2) ووافقه الصدوق في الأول وزاد فتح الإحليل (3) لأخبار (4) ضعيفة أو محمولة على التقية، ومع ذلك ليست لما تقدم مكافئة من وجوه عديدة. وربما تحمل على الاستحباب بناء على الاحتياط والمسامحة.
وعلى ذلك تحمل أيضا الأخبار المتضمنة لنا قضية غير ما ذكر (5) لما ذكر، مضافا إلى مخالفتها لاجماع الطائفة على ما حكاه جماعة.
(الثاني في) بيان (آداب الخلوة) من واجباتها ومستحباتها.
(فالواجب) (6) على المتخلي بل مطلقا (ستر العورتين) (7) قبلا ودبرا عن الناظر المحترم بالاجماع والكتاب والنصوص، ففي المرسل: عن قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ فقال: كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع، فإنه للتحفظ من أن ينظر إليه (8).
وعلى التحريم يحمل لفظ الكراهة في بعض الأخبار (9)، مضافا إلى عدم ثبوت كونه حقيقة في المعنى المصطلح.
(ويحرم) عليه حين التخلي أو مطلقا ولو حال الاستنجاء على الأحوط، كما
Sayfa 199
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin