Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
نعم} (1) وهو الأشهر بل عليه الاجماع في دخان الأعيان النجسة كما عن المنتهى والتذكرة (2)، ورمادها كما عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط (3) وفيهما معا كما عن السرائر (4). وهو الأصل، مضافا إلى أصالة الطهارة السالمة عما يعارضها من الأدلة سوى استصحاب النجاسة، وهو مع عدم كون المقام محله اتفاقا معارض بمثله في طرف الملاقي، وقد مر إلى نظيره الإشارة، مع أن الأحكام الشرعية تابعة للأسماء الزائلة بالاستحالة.
ومنه ينقدح الوجه في طهارة كل ما وقع فيه الاستحالة بنار كانت أو غيرها.
ومن الأدلة في المسألة الخبران: في أحدهما الصحيح: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: أن الماء والنار قد طهراه (5).
وفي الثاني المروي في قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه:
عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح به المسجد؟ قال لا بأس (6).
والمناقشة في دلالتهما واهية، كيف لا! وهما صريحتا الدلالة على جواز تجصيص المسجد الممنوع عن أن يدخل عليه مثل هذه النجاسة بإجماع الطائفة بالجص المسؤول عنه في الرواية مع كونه مختلطا برماد العذرة البتة.
Sayfa 414
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin