669

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

خلافا للمنتهى (1) والبيان (2) فمرة مطلقا، لاطلاق الأمر. ويقيد بما مر.

ولشاذ فخص التعدد بالثوب خاصة (3) عملا فيما عداه بالأصل وإطلاق الأمر السالمين عن معارضة النصوص المتقدمة، لاختصاصها بالثوب خاصة.

والاجماع المحكي حجة عليه، والأصل معارض باستصحاب النجاسة، ومع ذلك هو كالاطلاق مقيد بالاجماع الذي مر، ونصوص أخرى هي ما بين صحيح وحسن وقاصر قصوره بالشهرة منجبر.

ففي الصحيح: عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين (4).

ونحوه الحسن بزيادة " وإنما هو ماء " (5).

ونحوه بعينه المروي في مستطرفات السرائر عن جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر (6). وربما يعد مثله صحيحا، لنقله عن الكتاب المشهور بلا واسطة، وهو معتبر.

ثم إن إطلاق العبارة والنصوص المتقدمة وظاهر جماعة عموم التعدد لصور الغسل بالقليل أم الكثير الراكد أو الجاري.

خلافا لجماعة فاكتفوا بالمرة فيما عدا الأول مطلقا كما عن العلامة في التذكرة والنهاية (7) والشهيدين (8) وغيرهم، أو الجاري خاصة كما عن

Sayfa 387