Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
{وقيل} كما عن النهاية (1) والمعتبر - (2) كما حكاه عنه بعض الأجلة -:
بوجوب الإزالة {بشرط التفاحش} (3) ولا دليل على الشرط وتقديره بالمرة، كما اعترف به جماعة، بل ربما يمكن المناقشة في نسبة هذا القول إلى النهاية، فإن عبارتها غير صريحة فيه، بل ولا ظاهرة على ما حكاه بعض الأجلة.
{الثاني: دم الحيض يجب إزالته وإن قل} ونقص عن سعة الدرهم اتفاقا - كما حكاه بعض الأجلة - (4) للأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسله، كالنبوي الآمر لأسماء " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (5) والصادقي " عن الحائض؟ قال: تغسل ما أصاب ثوبها من الدم " (6) مضافا إلى الأصل في العبادة واستصحاب شغل الذمة المحتاج إلى البراءة اليقينية في محل الشبهة، وللخبر المروي في الكافي وموضع من التهذيب مسندا إلى الصادقين - عليهما السلام - لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء (7).
وقصور السند بالعمل والأصول مجبور، والسند - كما عرفت - على الراوي غير موقوف.
ونحوه الرضوي: إلا أن يكون دم الحيض، فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل أو كثر (8).
Sayfa 379
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin