661

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

{وقيل} كما عن النهاية (1) والمعتبر - (2) كما حكاه عنه بعض الأجلة -:

بوجوب الإزالة {بشرط التفاحش} (3) ولا دليل على الشرط وتقديره بالمرة، كما اعترف به جماعة، بل ربما يمكن المناقشة في نسبة هذا القول إلى النهاية، فإن عبارتها غير صريحة فيه، بل ولا ظاهرة على ما حكاه بعض الأجلة.

{الثاني: دم الحيض يجب إزالته وإن قل} ونقص عن سعة الدرهم اتفاقا - كما حكاه بعض الأجلة - (4) للأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسله، كالنبوي الآمر لأسماء " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (5) والصادقي " عن الحائض؟ قال: تغسل ما أصاب ثوبها من الدم " (6) مضافا إلى الأصل في العبادة واستصحاب شغل الذمة المحتاج إلى البراءة اليقينية في محل الشبهة، وللخبر المروي في الكافي وموضع من التهذيب مسندا إلى الصادقين - عليهما السلام - لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء (7).

وقصور السند بالعمل والأصول مجبور، والسند - كما عرفت - على الراوي غير موقوف.

ونحوه الرضوي: إلا أن يكون دم الحيض، فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل أو كثر (8).

Sayfa 379