Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
كالقول بطهارة ما لا تحله الحياة منهما ومن الكافر كما عن المرتضى (1) بناء منه على الأصل، لوجوب تخصيصه بما مر لعمومه، بل كون ذلك أغلب أفراده.
ودعواه الاجماع ممنوعة، كيف! وهو منفرد من بين الطائفة بالقول بالطهارة.
نعم: في الخبرين، أحدهما الصحيح: عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر التي يشرب منها أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس (2).
وربما أشعر بالطهارة، إلا أنه مبني على رجوع الإشارة إلى الماء المستقى دون ماء البئر، ومع ذلك يتوقف على قلته وليس بمتعين، فيحتمل الرجوع إلى الثاني أو الأول بشرط كثرته، ويتصور في الدلاء العظيمة المحتملة لمقدار الكر ولا ريب في نفي البأس عنه على الاحتمال الثاني، وكذا على الأول بناء على المختار من عدم الانفعال. وعلى تقدير التسليم فحملهما على التقية لازم، لحكاية القائل به منا ذلك عن أبي حنيفة (3) المشتهر رأيه في زمان صدورهما.
هذا، مع معارضتهما بالمستفيضة الصريحة بالنجاسة.
منها: عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال لا بأس، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (4).
ومنها: خذوه - أي شعر الخنزير - فاغسلوه، فما له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه (5).
ومنها: فيمن يعمل الحبائل بشعر الخنزير؟ قال: إذا فرغ فليغسل يده (6)
Sayfa 356
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin