634

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

" إذا مس الميت بحرارته لم يكن عليه إلا غسل يده " (1) بل عن الخلاف (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) إجماع الطائفة عليه.

خلافا لبعض المتأخرين فخصها ببعد البرد (6)، لظاهر إطلاق الصحيح " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " (7) وهو ضعيف لعدم مقاومته لما مر، فيحمل نفي البأس على نفيه بالإضافة إلى لزوم الغسل بمسه لا الغسل.

{وكذا الدم} نجس إذا كان مما له نفس سائلة، وهو الخامس، وعليه الاجماع عن المعتبر (8) والمنتهى (9). وهو الحجة فيه مع النصوص بضميمته، ففي الصحيح: في نقط الدم إذا كانت أقل من درهم؟ ويغسله ولا يعيد الصلاة (10).

وفي الصحاح المستفيضة وغيرها الأمر بإعادة الصلاة منه مطلقا (11) مع الأمر بغسله في بعضها بعده، كالصحيح: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله (12).

Sayfa 352