Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
" إذا مس الميت بحرارته لم يكن عليه إلا غسل يده " (1) بل عن الخلاف (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) إجماع الطائفة عليه.
خلافا لبعض المتأخرين فخصها ببعد البرد (6)، لظاهر إطلاق الصحيح " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " (7) وهو ضعيف لعدم مقاومته لما مر، فيحمل نفي البأس على نفيه بالإضافة إلى لزوم الغسل بمسه لا الغسل.
{وكذا الدم} نجس إذا كان مما له نفس سائلة، وهو الخامس، وعليه الاجماع عن المعتبر (8) والمنتهى (9). وهو الحجة فيه مع النصوص بضميمته، ففي الصحيح: في نقط الدم إذا كانت أقل من درهم؟ ويغسله ولا يعيد الصلاة (10).
وفي الصحاح المستفيضة وغيرها الأمر بإعادة الصلاة منه مطلقا (11) مع الأمر بغسله في بعضها بعده، كالصحيح: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله (12).
Sayfa 352
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin