Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ إجماعا، وذلك واضح، والمناقشة في ذلك مردودة.
{الخامس: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء [مع التمكن من استعماله} على ما في المتن] (1) بإجماعنا ونطق به أخبارنا، ففي الصحيح: عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء (2).
والصحيح: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال:
نعم ما لم يحدث أو يصب ماء، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه، فلما أراده تعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم (3).
خلافا لبعض العامة، فحكم بنقضه بخروج الوقت، لأنها طهارة ضرورية فتتقدر بالوقت كالمستحاضة (4). ولا ريب في بطلانه.
{السادس: يجوز التيمم لصلاة الجنازة} ولو {مع وجود الماء} مطلقا على الأشهر الأظهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7). وهو الحجة فيه، كإطلاق المعتبرة، ففي الموثق: عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمم (8).
Sayfa 338
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin