Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
{وفي} لزوم {الإعادة} للصلاة مع الطهارة {قولان} (1) ناشئان من الخبرين، ومن الأصل والعمومات وتعليل عدم الإعادة في بعض الصحاح المتقدمة بأن " رب الماء رب الصعيد " وأنه " فعل أحد الطهورين " مضافا إلى عموم البدلية المستفاد من كثير من المعتبرة. وهو الأظهر وفاقا للمعتبر (2)، لقوة هذه الأدلة وقصور الخبرين عن إفادة التخصيص، بناء على قصور سندهما عن المكافئة لها من وجوه عديدة وظهور ورودهما في الصلاة مع العامة المنبئ عن عدم صحة الجمعة معهم، بل لزوم الظهر ووقتها متسع، فليس في تحصيل الطهارة المائية عذر يتوصل به إلى الانتقال إلى الترابية. والأمر بها مع الصلاة فيهما لعله للتقية والاتقاء على الشيعة وهو غير ملازم لصحة التيمم والصلاة معهم بالضرورة، فالأمر بالإعادة مبني على عدم صحة التيمم لفقد شرطه المعتبر فيها، لا للزوم الإعادة معها.
ومن هنا يظهر وجه تخصيص العبادة بصلاة الجمعة أو الظهر مع ضيق وقتها، إذ لولاهما لما صح التيمم والصلاة، فالإعادة إن فعلهما ولو بوجه شرعي لازمة.
{الثاني: يجب على من فقد الماء الطلب} مع الامكان وانتفاء الضرر إجماعا فتوى ونصا، ومع عدمهما أو أحدهما فلا، إجماعا في الظاهر، وللخبرين " لا تطلب ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف من أصحابك فتضل ويأكلك السبع " (3) وعليه يحمل إطلاق الخبر " لا تطلب
Sayfa 329
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin