Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
المأمونة (1) كما في الشرائع (2) وعن المقنعة (3) والمراسم (4) والجامع (5) والمهذب (6)، ودل عليه الموثق: في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض؟
فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس (7).
وهذا هو الأوفق بالأصل سيما مع اعتضاده بالشهرة، فيقيد به إطلاق الخبرين. والظاهر في الاطلاق لا يقاومه ، سيما مع اختلاف نسخه. ولكن الأول غير بعيد بالنظر إلى الاحتياط من باب المسامحة في أدلة السنن.
وربما نيطت الكراهة في القواعد (8) وكذا عن النهاية (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) بالمتهمة، ولا إشعار به في الأخبار، لعدم التلازم بين المتهمة وغير المأمونة، فإن المتبادر من " المأمونة " من ظن تحفظها من النجاسات، ونقيضها من لم يظن بها ذلك، وهو أعم من المتهمة والمجهولة.
ثم إن غاية ما يستفاد من الأخبار كراهة الوضوء لا مطلق الاستعمال، بل المستفاد من بعضها عدم كراهة الشرب، فالتعميم وغير واضح، ولكن المسامحة في أدلة الكراهة يقتضي لنا ذلك بل الظاهر الانفاق عليه، ولعله كاف ولو قلنا بعدمها.
Sayfa 188
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin