588

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وظاهر التذكرة (1) والمنتهى (2). وهو الحجة فيه كالمستفيضة، منها الصحيح:

وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (3). وفي الموثق نحوه (4).

في الحصر المستفاد منه - كظاهر الأصحاب المدعى عليه الوفاق - الترتيب والاشتراط في التيمم به فقد ما سبق عليه (5). فالقول بتقديمه على الغبار مطلقا - كما عن المهذب (6) وبه صرح بعض متأخري الأصحاب - (7) ليس في محله وإن دل عليه الخبر (8)، لضعفه.

نعم: حسن لو أمكن تجفيفه بحيث يصير ترابا، ولكنه ليس محل خلاف.

والأصح في الكيفية ما عن السرائر: من أنه كالتيمم بالأرض (9).

خلافا لجماعة كالشيخين في المقنعة والنهاية، فاعتبروا بعد ضرب اليدين مسح إحداهما بالأخرى وفرك طينهما بحيث لا يبقى فيهما نداوة (10) وعلله في المعتبر بعد أن استوجهه بظاهر الأخبار (11) وهو ممنوع، كيف لا! ولا ذكر لما ذكر فيها، مع احتماله الاخلال بالموالاة.

Sayfa 306