575

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

المثل أضعافا، إجماعا كما عن الخلاف (1)، وللمعتبرة، منها الصحيح: عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشتري بذلك مال كثير (2).

والمروي في تفسير العياشي مسندا إلى العبد الصالح: أنه سأله إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته (3).

وفي شرح الارشاد لفخر الاسلام: أن مولانا الصادق - عليه السلام - اشترى وضوئه بمائة دينار (4).

مضافا إلى أنه واجد للماء.

خلافا للإسكافي (5) فنفي الوجوب مع غلاء الثمن، لكن أوجب الإعادة إذا وجد الماء، وهو محتمل نهاية الإحكام (6)، لأن بذل الزائد ضرر، ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله. وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتضد بفتوى الأصحاب والاجماع المحكي، مع صدق وجدان الماء حقيقة.

{وقيل} والقائل المشهور: إنما يجب {ما لم يضر} به {في الحال} حال المكلف أو زمان الحال في مقابلة الاستقبال، والأول أوفق بأدلة هذا الشرط: من نفي الضرر والعسر والحرج، بناء على كون مثله ضررا مطلقا {وهو} أي اشتراط هذا الشرط {أشبه} وأشهر، بل عن المعتبر: أنه مذهب فضلاء الأصحاب (7)، وعن المنتهى: أنه لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه

Sayfa 293