Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ثم إن قضية الأصل وحمل اطلاقات النصوص على الظاهر المتبادر منها عند الاطلاق القطع بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد، كما عن المعتبر (1).
وفي وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان:
أقربهما العدم، للأصل وعدم انصراف إطلاق النصوص إلى مثله.
{وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء أبينت من حي أو ميت} على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الخلاف (2)، للمرسل المنجبر ضعفه بالشهرة: إذا انقطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل (3).
وهو كالصريح في الأول، ويستفاد من فحواه حكم الثاني، مضافا إلى الرضوي، فيه: وإن مسست شيئا من جسد أكله السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه (4).
فخلاف المعتبر للأصل المخصص بالخبرين والاجماع المنقول (5) ضعيف.
وفي الحاق العظم المجرد بها إشكال، والأحوط ذلك، وإن كان في تعينه نظر وليس في الخبر النافي للبأس عن مس العظم الذي مر عليه سنة (6) دلالة عليه، فتأمل.
{وهو} أي غسل المس {كغسل الحائض} في وجوب الوضوء معه على الأشهر الأظهر وعدمه على غيره، وقد مر تحقيقه.
* * *
Sayfa 270
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin