548

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

عن الغنية (1) والمنتهى (2)، وعليه دلت الأخبار المتقدمة، لكون الكافور طيبا قطعا، مع التصريح بعدم التحنيط في بعضها. وربما احتمل في بعض العبارة اختصاص المنع بالحنوط (3) ولا وجه له.

{التاسعة: لا} يجوز أن {يغسل} المسلم {الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين (4)} لكون الكل عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع ولم يصل إلينا فيها رخصة، ففعلها بدعة، مع ما عليه من الاجماع - كما في الذكرى (5) والتهذيب (6) - عن الأمة، وقوله سبحانه:

" ومن يتولهم منكم فإنه منهم " (7) والموثق في التهذيب: عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه (8).

وفي المعتبر عن شرح الرسالة للمرتضى - رحمه الله - أنه روى فيه، عن يحيى ابن عمار، عن مولانا الصادق - عليه السلام - النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه (9).

ومنهم الخوارج والغلاة، وفي الاحتجاج عن صالح بن كيسان: أن معاوية قال للحسين - عليه السلام - هل بلغك ما صنعت بحجر بن عدي شيعة أبيك وأصحابه؟ قال - عليه السلام - وما صنعت بهم؟ قال: قتلناهم وكفناهم وصلينا

Sayfa 266