529

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والسرائر (1) والمهذب (2) والوسيلة (3) والجامع (4) والمنتهى (5)، أو في كل جهاد حق كما عن المعتبر (6) والغنية (7) والإشارة (8) وظاهر الكافي (9) ومحتمل نهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) ورجحه في الذكرى (12) وجماعة، لاطلاق " الشهيد " في المعتبرة (13) والحسن " الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل " (14) والخبر: اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين (15).

والخروج عن مقتضى الأصل القطعي من وجوب تغسيل كل مسلم بمثل هذا الاطلاق مشكل، سيما مع مخالفته الشهرة العظيمة، لانصرافه إلى ما هو المتبادر منه وهو الذي قتل بين يدي الإمام أو نائبه الخاص.

نعم: ربما أشعر بعض المعتبرة بالعموم وإناطة حكم الشهيد بالطاعة وارتفاعه عنه بالمعصية، كالرضوي: وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله

Sayfa 247