505

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الوجوب. وهو أحوط، لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع، ولو ضعف في المشهور.

{وأن يجعل الميت عند رجلي القبر} الذي هو بابه كما في الأخبار، منها الموثق: لكل شئ باب وباب القبر من قبل الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين، الخبر (1).

وهي عامة في مطلق الميت، فتخصيص الحكم ب‍ {إن كان رجلا} غير واضح.

ونحوها في العموم الحسن: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه (2).

ونحوه خبر آخر ليس في سنده سوى " سهل " الثقة عند بعض. ولعله المراد بالخبر " لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين (3). ونحوه آخر (4) ولعل التخصيص به {و} استحباب الوضع {قدامه} أي القبر {إن كانت امرأة} مستفاد من الرضوي، وفيه التصريح بالأمرين، حيث قال:

وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا (5).

وعلى الثاني الاجماع عن الغنية (6) وظاهر المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والتذكرة (9).

Sayfa 223