تعلم أنه قذر (1).
وهذه الأدلة سوى الأخير عامة في ما ذكرنا من المطهرية لنفسه ولغيره.
إلا أنه ورد في بعض الأخبار: أن " الماء يطهر ولا يطهر " وهو مع الضعف بالسكوني - على الأشهر - وعدم المقاومة لما تقدم قابل للتأويل القريب، بحمله إما على أنه لا يطهره غيره، أو على حصول التطهير له مع بقائه على حاله، وهو في تطهيره به مفقود.
والمراد بمطهريته أنه مطلقا (يرفع الحدث) وهو الأثر الحاصل للانسان عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاة المتوقف رفعه على النية (ويزيل الخبث) مطلقا وهو النجس - بفتح الجيم - مصدر قولك: نجس الشئ ينجس فهو نجس (بالكسر) بالنص والاجماع.
(وكله) حتى ما كان عن مادة توجب عدم الانفعال بالملاقاة (ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه) الثلاثة المعروفة - أعني اللون والطعم والرائحة - بالاجماع والنصوص المستفيضة العامية والخاصية، دون غيرها - كالحرارة والبرودة - بلا خلاف عندنا على الظاهر، تمسكا بالأصل والعمومات واختصاص ما دل على التنجس به بما تقدم.
ويظهر من بعض نوع تردد في حصول النجاسة له بالتغير اللوني (3) لما تقدم واختصاص النصوص بما سواه. وهو ليس في محله، للاجماع ووقوع التصريح به في النبوي (4) المشهور المعتضد ضعفه في المقام بالاجماع وغيره من المعتبرة.
Sayfa 133