Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ما قدمناه من الأدلة على الوجوب بالضرورة. ولا دليل على الاستحباب سوى الأصل المخصص بها وبالرضوي: ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة (1).
{ولو (2) كان} الميت {في} بعض سفن {البحر} غسل وكفن وحنط وصلي عليه ونقل إلى البر إن أمكن، تحصيلا للمأمور به بقدر الامكان، والتفاتا إلى ظاهر المرفوع الآتي {و} لو {تعذر} النقل إلى {البر، ثقل} كما عن الفقيه (3) والمقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والوسيلة (8)، للمعتبرة بالشهرة، كالمرفوع: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط؟ قال:
يكفن ويحنط ويلقى في الماء (9). وأوضح منه غيره، كالخبر: في الرجل يموت مع القوم في البحر؟ فقال: يكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمي في البحر (10). ونحوه آخر (11) والرضوي (12). وإطلاق هذه الأخبار كاطلاق كلام بعض الأصحاب الشامل لامكان البر محمول على الغالب: من عدم الامكان، ويشهد له المرفوع المتقدم {أو جعل في وعاء} وخابية {وأرسل إليه} للصحيح: عن رجل مات في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في
Sayfa 210
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin