456

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " (1) دلالة على عدم المئزر وإبداله بلفافة أخرى، وذلك لأن الظاهر من " اللفافة " وإن كان ما يعم البدن إلا أن المراد منها هنا ما يلف به الحقوان لا جميع البدن، بقرينة أنه لم يقل: " لفافتان " ومع ذلك قوله:

" برد يجمع فيه الكفن " مشعر باختصاص شمول البدن به دون اللفافة، فتأمل.

وربما دل بعض الأخبار على عدم وجوب القميص، كالخبر: عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن - يعني قميصا - قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به والقميص أحب، إلي (2)، لكنه قاصر سندا بل ودلالة، لاحتمال كون " الألف واللام " في القميص للعهد، أي القميص الذي يصلي فيه أحب إلي، لا مطلق القميص حتى يقال: أنه يجوز تركه. وهو وإن كان بعيدا، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه جمعا بين الأدلة، فالقول باستحبابه كما عن الإسكافي (3) والمعتبر (4) وبه صرح غيره (5) ضعيف.

ثم إن المشهور في كيفية التكفين بالقطع الثلاث الابتداء بالمئزر فوق خرقة الفخذين، ثم القميص، ثم اللفافة، ثم الحبرة المستحبة، حكي عن المقنعة (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9) والذكرى (10) والدروس (11)

Sayfa 174