Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
حيث يبلغ من ساقيه (1). وعن المصباح ومختصره: من سرته إلى حيث يبلغ المئزر (2) وعن الوسيلة والجامع استحباب ستره من الصدر إلى الساقين (3). وفي الذكرى استحباب ستر الصدر والرجلين (4). للخبر: " تغطي الصدر والرجلين " (5). ولا بأس به، لكن للورثة أو بإذنهم أو مع الوصية.
(وقميص) يصل إلى نصف الساق، لأنه المفهوم منه عرفا، كما عن الكتب الثلاثة المتقدمة وغيرها، وعن الأخير استحباب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق. وهو مشكل، لندرته ولا سيما في زمان صدور أخباره.
(وإزار) يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة. ويستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.
والأصح وجوبها وفاقا للروض (6) وغيره، لعدم تبادر مثل ذلك من الأخبار.
وتعيين الأولين هو المشهور بين الأصحاب ودل عليه أكثر أخبار الباب، فما دل منها عليهما الصحيحة السابقة أول المستفيضة، للتصريح فيها للمرأة بالدرع الذي هو قميص والمنطق الذي هو إزار. ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك إجماعا. والزائد لها إنما هو الخمار واللفافة الثانية.
Sayfa 170
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin