450

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(والواجب منه) ثلاث قطع مطلقا في الرجل والمرأة على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف (1) والغنية (2) والمعتبر (3)، للمعتبرة المستفيضة وغيرها.

منها: الصحيح، يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين (4).

والصحيح: كفن رسول الله - صلى الله عليه وآله - في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين (5).

والحسن: كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب: أحدها رداء حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص (6).

والموثق: عما يكفن به الميت؟ فقال: ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله - صلى الله عليه وآله - في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة. وكفن أبو جعفر - عليه السلام - في ثلاثة أثواب (7).

وظاهر نقل تكفينهما - صلى الله عليهما وآلهما - الدلالة على لزوم الثلاثة، بناء على لزوم التأسي في أمثال المسألة.

ومنه ظهر وجه الاستناد إلى الخبرين المتقدمين على هذه الرواية، وظاهرها الاطلاق بل العموم للرجل والمرأة فتحمل الخمسة في المرأة في الصحيحة الأولى على الندب، وفاقا للجماعة. وعليه يحمل المرسلة المصرحة بكونها فيها مطلقا

Sayfa 168