Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
الوقوف على الجانب. ولعله للأصل وخلو النصوص عن الأيمن بالخصوص. وفيه نظر، لكفاية العموم مع الشهرة والاجماع المحكي (1)، مضافا إلى المسامحة في السنن الشرعية.
(و) أن (يحفر للماء) المنحدر عن الميت (حفيرة) تجاه القبلة، لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذره، وللحسن أو الصحيح: وكذلك إذا غسل يحفر له موضع الغسل تجاه القبلة، الحديث (2).
(و) أن (ينشف) بعد الفراغ (بثوب) إجماعا، كما عن المعتبر (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) للمستفيضة.
منها: الصحيح أو الحسن، فإذا فرغت من ذلك جعلته في ثوب ثم جففته (6).
ومنها: الرضوي، فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك وألق عليه ثوبا ينشف به الماء عنه، - إلى آخره - (7).
(ويكره إقعاده) إجماعا كما عن الخلاف (8)، للنهي عنه في الخبر (9) ولأنه ضد الرفق المأمور به في الخبرين (10) منهما الحسن. ولاشتماله على كثير من
Sayfa 164
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin