Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
(و) على تقدير نزعه (تستر عورته) وجوبا به أو بخرقة، إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر، فيستحب استظهارا. وعلى هذا يحمل عبارة المتن.
(و) يستحب أيضا (تليين (1) أصابعه برفق) إن أمكن، وإلا فيترك، للخبر: ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها (2). ونحوه الرضوي (3)، وعليه الاجماع عن المعتبر (4) والخلاف (5).
ولا ينافيه النهي عن غمز المفاصل في الخبر (6)، لضعفه، مضافا إلى احتمال كون " الغمز " غير " التليين " لاشتماله على العنف دونه. وربما حمل على ما بعد الغسل (7)، ولعله تكلف مع عدم جريانه في الحسن: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا، الحديث (8). والجواب ما قدمناه.
وعن العماني الفتوى بمضمون الخبر (9) فيجري فيه ما احتمله.
(و) أن (يغسل رأسه وجسده) أمام الغسل (برغوة السدر) لاتفاق فقهاء أهل البيت - عليهم السلام - كما عن المعتبر (10)، وهو الحجة فيه مع المسامحة، لا المرسل " ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل
Sayfa 158
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin