437

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وعن التذكرة ونهاية الإحكام التردد في المشروعية (1)، وعن المبسوط دعوى الاجماع على ترك العمل بما دل على الوضوء (2).

وليس في أمر مولانا الصادق - عليه السلام - معاوية بن عمار بأن يعصر بطنه ثم يوضئه (3) - مع قصور سنده ومخالفته لأصول المذهب - منافاة لذلك، لاحتمال " التوضأ " فيه التطهير، بل ربما أشعر سياقه به، ويحتمل التقية.

نعم: في الخبر عن الصادق - عليه السلام - أن أبي أمرني أن اغسله إذا توفي، وقال لي: اكتب يا بني، ثم قال: إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع! فقل لهم:

هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله، ثم قال: تبدأ فتغسل يديه ثم توضئه وضوء الصلاة، الحديث (4).

وهو كما ترى لا يقبل الحمل المتقدم، إلا أنه ضعيف جدا بالارسال وغيره.

نعم: ربما كانت الشهرة جابرة، إلا أن الظن الحاصل منها أضعف من الحاصل من الأمور المتقدمة.

وكيف كان: الأحوط الترك، لأن احتمال الضرر في الترك أقل منه في الاتيان، لضعف القول بالوجوب - كما عن جماعة - (5) جدا، لعدم معلومية شمول ما دل على أن كل غسل معه وضوء (6) لما نحن فيه، لتعقبه باستثناء غسل الجنابة المحتمل كون المقام منه، لما عرفت من المستفيضة. وبعد التسليم فيخصص بما قدمناه من الأدلة.

Sayfa 155