Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
كل غسل قبله وضوء. ولذا اختار المفيد (1) والمرتضى في الجمل (2) والمصنف في المعتبر (3) القول بلزومه في كل صلاتين لا كل صلاة، وحكي عن أحمد بن طاوس (4).
ثم إنه إنما يجب الغسل هنا وفي المتوسطة مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، كما تدل عليه خبر (5) الصحاف (6).
وربما قيل باعتبار وقت الصلوات (7). ولا شاهد له منه كما توهم ولا من غيره.
وتجب الثلاثة مع استمرار الكثيرة من الفجر إلى الليل أو حدوثها قبل فعل كل من الصلوات ولو لحظة عليه، ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك فاثنان إن استمر وحدث إلى الظهر، أو واحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك.
وفي وجوب معاقبة الصلاة للغسل مطلقا كالوضوء كذلك وجهان، بل قولان: الأحوط بل لعله الأظهر من الأخبار (8) ذلك.
وظاهر المتن كصريح المفيد وغيره وجوب الجمع بين الصلاتين من دون تفريق وتعدد الغسل لكل صلاة (9). وهو الأوفق بظواهر الأخبار (10)، فالأحوط
Sayfa 119
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin