Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا.
والرابع: مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا.
وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، [ولو استقبل فالأشبه الكراهية] ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.
والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.
والسادس: الترتيب: يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما.
والسابع: الموالاة. وهي أن يكمل طهارة قبل الجفاف.
مسائل: والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا.
والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.
ومن دام به السلس يصلي كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن. وكذا المبطون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
والسنن عشرة: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، وغسل اليدين مرة للنوم والبول، ومرتين للغائط قبل الاغتراف، والمضمضة، والاستنشاق، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما، والدعاء عند
Sayfa 412
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin