Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
وبه يقيد الصحيح مع مضاهياته في الجملة، كتقييد المجموع بمفهوم النبوي المتقدم كغيره: من أن من لم يدرك الركعة فلم يدرك الصلاة. فلا يشمل إطلاقها جميع الصلاة أداء وقضاء بادراك الطهارة وشئ من الصلاة ولو كان أقل من ركعة.
فاحتمال المصنف العمل باطلاقها مطلقا (1) ضعيف. كضعف ما عن النهاية: من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال (2).
فيجب على المختار قضاء الظهرين كالعشاءين بادراك خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط قبل الغروب وانتصاف الليل أو الفجر - على الاختلاف في آخر وقت العشاءين - وهو المحكي عن المبسوط في الظهرين في بحث الصلاة (3) وابن سعيد (4) وكافة المتأخرين. خلافا لموضع آخر من المبسوط (5)، والمهذب (6)، فاستحبابهما حينئذ كالعشاءين. وهو ضعيف. كضعف ما عن الاصباح: من استحباب فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب والعشاءين بادراك أربع (7).
وما عن الفقيه من وجوب الظهرين بادراك ست ركعات (8) إن أريد به المثل فلا بأس به، وإن أريد به اشتراط الست في الوجوب - كما هو ظاهر
Sayfa 401
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin