Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
الله عز وجل " (1) - كالحسن الآتي - دلالة على شئ منها، كما لا يخفى.
وهو وإن أطلق في أكثر المعتبرة، إلا أن التقييد له (بقدر صلاتها) قائم في المعتبر، كالحسن: تذكر الله تعالى وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها (2).
وبمعناه غيره (3).
(ويكره لها) كالجنب (الخضاب) بالاتفاق، كما عن المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6). والروايات في كل من النهي عنه (7) ونفي البأس (8) - مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة - مستفيضة. وحمل الأولة على الكراهة طريق الجمع - كما فعله الجماعة - لرجحان الثانية بعملهم، مع أصالة الإباحة والاجماعات المنقولة. ولا ينافيها فتوى الصدوق ب " لا يجوز " (9) لعدم البأس بخروجه مع معلومية نسبه، مع عدم صراحته في أمثال كلامه في الحرمة، فيحتمل شدة الكراهة، وبإرادته لها من تلك العبارة صرح العلامة (10).
ولا فرق فيه بين الحناء وغيره، كعدم الفرق في المخضوب بين اليد والرجل وغيرهما في المشهور. والمسامحة في أدلة السنن تقتضيه، وإن كان إثباته فيهما بالدليل فيه ما فيه، لعدم عموم في المعتبرة (11) إذ غايتها الاطلاق المنصرف إلى
Sayfa 391
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin