Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
مثله فيه مع عموم بعضها غير معلوم. فلا يعتبر تعدد الشهر الهلالي، بل يكفي تعدد الحيضي، والمراد به ما يمكن أن يعرض فيه حيض وطهر صحيحان، وهو ثلاثة عشر يوما.
ومما ذكرنا من الاطلاق يظهر وجه حصول العادة بالتميز مع استمرار الدم الشهرين أو الأشهر.
(ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها) أيضا لكن (بصفة الحيض) وشرائطه (وتجاوز) المجموع (العشرة، فالترجيح للعادة) كما عن الجمل والعقود (1) وجمل العلم والعمل (2) والشرائع (3) والجامع (4) والمعتبر (5) والكافي (6) وموضع من المبسوط (7) وظاهر الاقتصاد (8) والسرائر (9)، وعن التذكرة (10) والذكرى (11) وغيرهما أنه المشهور. وهو كذلك وهو الأصح، عملا بعموم أخبار العادة والعمل فيما عداها بالاستحاضة، وقولهم - عليهم السلام -: " إن الصفرة في أيام الحيض حيض " (12) واختصاص أخبار التميز بغير ذات العادة مع وقوع التصريح باشتراط فقدها في الرجوع إليه في
Sayfa 365
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin