230

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الأحكام (1) والتذكرة (2) والخلاف (3). نعم: فيه الاجماع على روايته. كما أن في سابقه دعوى مشهوريته. ولا ريب أن اختيار السبع أولى، لاتفاقهم على جوازه (أو) يتحيضان (ثلاثة من شهر وعشرة من) شهر (آخر) في جميع الأدوار، للموثق: إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (4).

وعن الخلاف الاجماع على روايته (5). ومثله في آخر (6). وليس فيها (7) مع اختصاصها بالمبتدئة دلالة على التحيض بذلك في جميع الأدوار، بل ظاهرها الاختصاص بالدور الأول، ومع ذلك تضمنها تقديم العشرة، ولم أر عاملا بها سوى الإسكافي على ما حكاه بعض (8) وربما حكي عنه القول بتعين الثلاثة مطلقا (9).

فالرواية حينئذ شاذة، فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينها وبين ما تقدم للجمع بينها وبين ما مر ضعيف، مضافا إلى عدم تكافؤهما للأول، وعلى تقدير التكافؤ فهو فرع وجود شاهد عليه، وليس، فيبطل، فتأمل. فالقول بالأول متعين ولا تخيير.

Sayfa 358