227

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

لامكان حيضيته ولغلبة كثرة الدم في المبتدئة (1). وإن هما إلا اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.

(و) ظاهر جماعة جواز الرجوع هنا إلى (أقرانها) وذوات أسنانها أيضا، إما مطلقا كما هنا عن التلخيص (2) عاطفين لهن على الأقارب (3)، أو مع فقد الأقارب خاصة مطلقا كما عن المهذب (4) والتحرير (5) والتبصرة (6) وجمل الشيخ (7) واقتصاده (8) والسرائر (9)، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن الوسيلة (10)، أو مع اختلافهن أيضا مطلقا كما في القواعد (11) والمبسوط (12) وعن الارشاد (13) ونهاية الإحكام (14)، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن المبسوط (15) والاصباح (16)، ولا دليل عليه من أصله عدا أمر اعتباري لا يصلح دليلا. والاستدلال عليه بلفظ " نسائها " في الخبر المتقدم - بناء على كفاية أدنى الملابسة في صدق الإضافة

Sayfa 355