Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وعدم عموم في الثالث.
وعلى الثاني: فهل النزح الوارد في الأخبار لمحض الملاقاة على الاستحباب أو الوجوب؟ الأقرب الأول، وفاقا للأكثر، ولما تقدم من الاختلاف في مقادير النزح. ونسب إلى التهذيب الثاني (1)، وهو خيرة المنتهى. (2) وهو ضعيف.
(وينزح) وجوبا أو استحبابا (لموت البعير) وهو من الإبل بمنزلة " الانسان " يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير (و) كذا ل (لثور) وقيل:
هو الذكر من البقر، والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك، فلا يلحق به الصغير منه، للشك فيه (و) كذا ل (انصباب الخمر) فيها (ماؤها أجمع) بلا خلاف في الأول والثالث للصحيحين: وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح (3). لكن في أحدهما بدل " البعير " " ثور " والاستدلال به للأول على هذا بفحوى الخطاب أو بوجود " أو نحوه " في بعض النسخ ولا ريب في دخوله فيه.
وفي رواية في الأول وفي الحمار كر من ماء (4) وهو مع شذوذه هنا ضعيف.
وعلى الاستحباب فالعمل بها غير بعيد للمسامحة وانجبارها في الجملة لكنه مع السابق مرتب في الفضيلة.
وعلى الأشهر الأظهر في الثاني لأحد الصحيحين - خلافا لمن شذ فكر من ماء. وهو ضعيف، لكن يأتي فيه ما تقدم ومقتضى الأصل في الجملة واختصاص العبارة والصحيحين وغيرهما بصورة الصب عدم نزح الجميع لوقوع قطرة من الخمر، بناء على عدم اطلاق " الصب " عليه. وهو حسن اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص.
Sayfa 150
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin