Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ونحوه بالكراهة، فلا يكره غيره، للأصل. وما يوجد في عبارة المقنعة من تعليل الكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد (1) وإن اقتضى العموم فيما له لون، إلا أنه فرع ثبوته، مع ما فيه من اقتضائه التحريم لا الكراهة.
(ولو رأى بللا بعد الغسل أعاده إلا مع البول) قبله (والاجتهاد) (2) كما تقدم الكلام فيه وفي صور المسألة في بحث الاستبراء.
(ولو أحدث) بالأصغر (في أثناء غسله، ففيه أقوال أصحها: الاتمام والوضوء) بعده، وفاقا للمرتضى (3) وجماعة. فعدم الإعادة للأصلين: البراءة واستصحاب الصحة المتيقنة. والقدح فيهما بعدم جريانهما في العبادة مع معارضتهما بمثلهما من الأصل والقاعدة، مقدوح بعموم الأدلة لحصول الطهارة لما جرى عليه الماء من أعضاء الجنابة، كما ورد في المعتبرة، منها: " ما جرى عليه الماء فقد طهر " (4) ومنها: " كل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " (5) وضعف المعارضين من حيث مهجورية العمل بهما هنا عند الجماعة بالبديهة، كيف لا!
والعمل بمقتضاهما لا يحصل إلا بالعمل بالأقوال الثلاثة في المسألة وهو إحداث قول رابع بالبديهة، وليس فيهما تعيين لأحد الأقوال بالضرورة، فتأمل. فلا إعادة ووجوب الوضوء، لعموم ما دل على إيجاب الأصغر إياه لحصول الاستباحة في المشروط بالطهارة من العبادة، خرج منه ما كان منه قبل غسل الجنابة بالاجماع والأدلة.
وقيل بوجوب الإعادة خاصة (6)، التفاتا إلى أن الصحيح من غسل الجنابة
Sayfa 323
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin