176

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والمراسم (1) والكامل (2) والوسيلة (3) والغنية (4) والاصباح (5) وفي الغنية الاجماع عليه (6) كما حكى، فأوجبوه لأخبار إعادة الغسل مع الاخلال به وخروج شئ من الذكر. ولا دلالة فيها إلا على الوجوب الشرطي. ولعله مرادهم، كما يومي إليه كلامه في الاستبصار (7) في المضمار، لذكره الأخبار المزبورة في هذا الباب مع عنوانه بالوجوب.

وليس في الصحيح " عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول " (8) دلالة عليه، لوروده في سياق الأوامر المستحبة الموهن لدلالة الأمر به على الوجوب، بل سياقه ربما أشعر بالاستحباب. وعدم الترك أحوط.

وتخصيصه بالرجل كما ذكرنا محكي عن المبسوط (9) والجمل والعقود (10) والمصباح ومختصره (11) والوسيلة (12) والاصباح (13) والسرائر (14) والجامع (15)،

Sayfa 304