Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
الله - تعالى - ابن جندب، ثم قال لي: لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام، وصل النوافل ما شئت. قال الراوي: وكان محبتي أن يأمر في بالتمام (1).
وهو صريح في اشتهار رواية التمام بين قدماء الأصحاب، وأن عليها عمل جملة منهم، وإنما أمره - عليه السلام - بالقصر ولم يأمره بالتمام لمصلحة من تقية أو غيرها.
ولو سلم اشتهار تعين القصر بينهم فلا ريب في أنه لم يبلغ حد الاجماع فيعارض باشتهار خلافه بين أصحابنا الآن بحيث كاد أن يكون إجماعا، بل اجماع ظاهرا كما عرفت نقله من جماعة من أصحابنا، لعدم وجود مخالف مطلقا ظاهرا ولا محكيا، عدا الصدوق وهو نادر جدا، بل لم يتعرض لنقل خلافه جماعة كالحلي وغيره.
ولا ريب أن مثل هذه الشهرة أقوى من تلك بمراتب عديدة، فالقول بالتخيير في غاية القوة وإن كان الأحوط القصر تحصيلا للبراءة اليقينية، وقد اختلف الأصحاب في التعبير عن المواطن الأربعة، لاختلاف النصوص فيه على أقوال، إلا أن ما في العبارة مطلقا أشهرها وأظهرها وأحوطها، إلا بالنسبة إلى الموطنين الأولين، فالأحوط فيهما الاقتصار على المسجدين، بل لا ينبغي أن يتعداهما أخذا فيما خالف الأصل على المتيقن من النص والفتوى.
ثم إن مقتضى الأصول واختصاص النصوص المخالفة لها بإثبات التمام به في الصلاة في المواطن المزبورة عدم التعدية به إلى الصوم كما هو في الظاهر اجماع، ولا إلى الصلاة في غير هذه المواطن ولو كان من المشاهد الشريفة.
وخلاف المرتضى (2)، والإسكافي (3) فيها نادر، فلا يفيدهما التمسك ببعض
Sayfa 445
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin