1664

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الأصحاب كافة، من غير خلاف بينهم فيه أجده،، وبه صرح جماعة، بل عليه الاجماع في المنتهى (1) والتذكرة (2).

(و) اختلفوا فيما (لو كان للتجارة) ف‍ (قيل: يقصر صومه ويتم صلاته) والقائل به أكثر القدماء (3) ومنهم: الحلي (4) مدعيا كونه إجماعا، وورود رواية بذلك أيضا كما يفهم من المبسوط (5)، حيث قال: روى أصحابنا، ولم أر هذه الرواية، ولا نقلها أحد من أصحابنا.

نعم، في الرضوي: وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم (6). والمشهور بين المتأخرين، بل عليه عامتهم: التقصير في الصلاة أيضا، للعمومات، وخصوص ما دل من الصحاح وغيرها على أنه: إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت (7).

والاجماع واقع على ثبوت القصر في الصوم على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، فثبت في الصلاة أيضا عملا بمقتضاها، وهو حسن لولا الاجماع المحكي، والرواية المرسلة، والفقه الرضوي المنجبر قصور سندهما بالشهرة القديمة المحققة القريبة من الاجماع، بل لم ينقل طا مخالف من القدماء عدا المرتضى، حيث نفى الخلاف بين الأمة في تلازم القصرين (1)، لكن من غير تنصيص به في المسألة، وهو غير صريح في المخالفة كالعمومات المتقدمة، لقبولها التخصيص

Sayfa 423