Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
التمام في محل الإقامة وقبله وبعده إلى أن يستأنف مسافة أخرى جديدة، من غير كفاية ضم ما بقي بعد القاطع من المسافة إليها قبله - إلا أنها صريحة في وجوب التمام بهما، فيستحب إلى تيقن القصر، وليس إلا باستئناف مسافة أخرى، إذ ليس في إطلاق ما دل على وجوب القصر في المسافة عموم يشمل نحو هذه المسافة المنقطعة بالتمام في أثنائها؟ لاختصاصه بحكم التبادر بغيرها.
هذا مضافا إلى الاجماعات المحكية، وتنزيل المقيم عشرا، والمتردد ثلاثين يوما أو شهرا منزلة من هو في أهله في الصحيحين: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه التمام، وهو بمنزلة أهل مكة (1) كما في أحدهما. وفي الثاني: عن أهل مكة، إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم، والمقيم إلى شهر بمنزلتهم (2). وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الأحكام، ولا يخصصه خصوص المورد لو كان كما مر في غير مقام،.
وكيف كان (فلو عزم مسافة وله (3) في أثنائها منزل) مملوك له (قد استوطنه ستة أشهر) فصاعدا ولو متفرقة على ما نص عليه الجماعة ويعضده إطلاق الرواية (أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام). وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالثاني.
وأما الأول: فالحكم فيه مطلق وإن جزم على السفر قبل تخلل العشرة.
وظاهر العبارة: الاكتفاء بستة أشهر واحدة ماضية وهو المشهور، بل عليه الاجماع في الروض (4) والتذكرة (5) فإن تم وإلا فالحجة عليه غير واضحة، مع أن
Sayfa 416
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin