1654

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير (1).

والخبر: في منتظري الرفقة الذين لا يستقيم لهم من دونهم المسافرة، إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، فإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أم انصرفوا (2).

وفي آخر: إذا خرج الرجل من منزله بريدا اثني عشر ميلا - وذلك أربعة فراسخ - ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة (3). وضعف السند غير مانع كتضمن الصحيح، والأخير ما لا يقول به أحد من قضاء الصلاة بعد البدء كما في الأول، وتحديد المسافة بستة أميال وأنها فرسخان، وتصريح صدره بأن التقصير في أربعة فراسخ، لانجبار.

الأول بالشهرة، والثاني غير قادح في حجية ما بقي.

وبنحوه يجاب عن تضمن الجميع الأمر بالقصر في نصف المسافة، والأخير الأمر بإعادة الصلاة المقصورة بعد تغير النية، مع أنه لا يقول بهما الأكثر، مع أن الأول محمول على التخيير كما يأتي، والثاني على الاستحباب، للصحيح: تمت صلاته ولا يعيد (4). وحمله على خروج الوقت كما في الاستبصار (5) ليس بأولى مما ذكرنا، بل هو أولى لاعتضاده بالأصل، واقتضاء (6) الأمر الاجزاء، مضافا إلى الشهرة، وضعف سند المعارض، وخلو ما ذكره من الحمل عن،

Sayfa 413