1651

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وعن ظاهر الأمالي: أنه من ديننا (1)، مشعرا بكونه إجماعا، وبه نص الرضوي: فإن كان سفرك بريدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت، لأن ذهابك ومجيئك بريدان - إلى أن قال -: فإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار: فإن شئت أتممت، وإن شئت قصرت (2). وقريب منه النصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها.

منها: عن التقصير ، فقال. بريد ذاهبا وبريد جائيا، وكان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا أتى ذبابا (3) قصر، لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ (4). وهو كالنص في وجوب التقصير، لتعليله فيه بحصول الثمانية التي هي أصل المسافة التي يجب فيها التقصير إجماعا. ونحوه الموثق المعلل له بأنه: إذا ذهب بريدا وأب بريدا فقد شغل يومه (5).

وبهذه الأدلة يجمع بين النصوص المتقدمة بكون المسافة ثمانية (6)، والصحاح المستفيضة الآمرة بالقصر في أربعة بتعميم الأدلة للثمانية الملفقة من: الأربعة الذهابية والإيابية، وتقييد الأربعة بها لا مطلقا وإن كان متبادرا منها. كما أن الثمانية الذهابية خاصة متبادرة من الأدلة، لكن لتبادر لا حكم له بعد وجود الصارف عنه من نحو ما قدمناه من الأدلة. خلافا للشهيدين (7). وغيرهما من

Sayfa 410