Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
التكبيرة فيه على صورة الامكان بالاعتبار والاجماع.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى إجزاء التكبيرة مع تعذر الايماء عن الركعة بما فيها من الأفعال والأذكار، حتى تكبيرة الاحرام والتشهد والتسليم. خلافا لجماعة، فاستثنوا الثلاثة، وهو أحوط وإن لم يظهر له وجه كما صرح به جمع ممن تأخر.
واعلم: أن ما ذكروه في كيفية التكبير غير مستفاد من النصوص التي عثرت عليها في المسألة، بل المستفاد من بعضها: إجزاء مجردها، ومن آخر:
التخيير في ترتيب التسبيحات كيف شاء، وبذلك اعترف جماعة ومنهم:
الشهيد في الذكرى، لكن استجود تعين ما ذكروه للاجماع على إجزائه، وعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه (1). ولا ريب أنه أحوط، بل متعين إن لم نكتف في إثبات صحة العبادة بالاطلاقات، وإلا فيقين البراءة لعله يحصل بها إلا أن يشكك فيها بتظافر الفتاوى على تقييدها، مع أنها منساقة لبيان كفاية التكبيرة، لا بيان كيفيتها، فلا عبرة بها فيها، سيما جمع ورود نظائر هذه النصوص في التسبيحات في الأخيرتين مختلفة الكيفية، مع الاجماع على وجوب الكيفية المخصوصة هنا ثمة. فتأمل جدا.
(الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر) في العدد برد الرباعيات إلى ركعتين (و) في الكيفية ب (الانتقال) من الركوع والسجود (إلى الايماء) لهما (مع الضيق) وعدم التمكن من الاتيان بهما (والاقتصار على التسبيح) بالنهج السابق (إن خشي) الضرر (مع الايماء ولو كان الخوف من لص أو سبع) أو نحوهما على المشهور، بل في المعتبر (2)، أن عليه
Sayfa 401
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin