Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
الفريضة مع الإمام (1). وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين خوف الفوات وعدمه كما هو ظاهر. إطلاق الحلي (2) والمحكي في المختلف عن الشيخ والقاضي (3).
خلافا للأكثر فقيدوه بالأول قالوا: ليحوز الفضيلتين وهو أحوط، سيما على القول بمنع قطع النافلة اختيارا.
وعليه فهل المعتبر خوف فوات الركعة أو الصلاة جملة؟ وجهان، الظاهر الأول؟ لأوفقيته بظاهر الرضوي والنصوص الآتية على ما سيأتي.
(ولو كان) المأموم (في فريضة) وأحرم الإمام أو أذن وأقام - كما يستفاد من نصوص المقام - (نقل نيته) من الفرض (إلى النفل وأتم ركعتين): بلا خلاف صريح، بل عليه في ظاهر التذكرة وغيرها الاجماع (4)، للمعتبرة.
منها الصحيح: عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي، إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا (5). وبمعناه الموثق (6) والرضوي بزيادة فيه وهو: النهي عن قطع الفريضة وتعيين العدول إلى النافلة (7)، وفيهما - وهي تخصيصه بالإمام المرضي دون من لا يقتدى به، وبالزيادة الأولى،
Sayfa 363
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin