1575

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

لابن حمزة فقال بالجواز هنا (1). وهو نادر، وهو في حق الأنثى كالرجل في حقها، والأصل في أصل الحكم المترتب عليه حكم الخنثى بعد الاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر: كالخلاف (2، والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والروض (6) والذكرى (7). وغيرها النبوي المشهور: لا تؤم المرأة رجلا (8). ونحوه المرتضوي المروي عن الدعائم بزيادة: ولا تؤم الخنثى الرجال، ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين (9).

ويستفاد من فحوى العبارة: جواز إمامة المرأة بمثلها، وهو إجماع في النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوها على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (10). وأما في الفريضة فقولان، أصحهما: نعم، وفاقا للأكثر، بل عليه عامة من تأخر. وفي صريح الخلاف (11) والتذكرة (12) وظاهر المعتبر (13)

Sayfa 334